السيد أحمد الموسوي الروضاتي
723
إجماعات فقهاء الإمامية
* في موضع صرف صدقة الفطرة 405 * الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية 405 * لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه 405 * من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه 405 * الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة 405 * إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين 406 * الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات 406 * تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406 * موالي آل محمد صلّى اللّه عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة 406 * المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول اللّه وسقط ذلك بعده 406 * سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون 406 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى 407 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر 407 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة 407 * سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 407 * المجتاز داخل في ابن السبيل 407 * خمسة لا يعطون إلا مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره 407 * العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة 407 * المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات 407 * ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده 407 * آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة 407 * النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها 408 * صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا 408 * إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية 597 * يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية 597 * لا يجوز تقديم الزكاة على وجوبها 623